المادة الثانية
من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
نصُّ المادة الثانية من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من راسمالها التحقق من انها تقوم بتطبيق الانظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لانظمتها الخاصة تطبيقا كاملا وانه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الانظمة واللوائح. وللديوان في سبيل ذلك تحقيق هذه الاهداف مايلي: فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتاكد من ادراج المعلومات الضرورية الواجب ابرازها فيها ومن انها تعبر تعبيرا صحيحا عن صافي الارباح او الخسائر او فائض الايرادات عن المصروفات او عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة او الشركة. فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتاكد من مبرراتها ان وجدت ومتابعة ما يجب ان يتخذ حيالها. مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازما في تقديره. فحص كفاءة الادارة والتحقق من حسن استعمال الاموال واستغلالها للاغراض المطلوبة منها. والتثبت ان المؤسسة او الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثه وكافيه للرقابة المالية والداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات. وعلى مجلس ادارة المؤسسة او الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند انعقادها وعلى الديوان ان يقدم تقريرا سنويا عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للاداء لكل من الجهات المشار اليها في هذه المادة والى رئيس مجس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص. تعديلات المادة المادة الثانية - عدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 1442/5/28ه، لتكون بالنص الاتي: "التثبت من ان المؤسسة او الشركة تطبق نظما حديثة وكافية للرقابة المالية والداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات".