المادة الثانية من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من لائحة دور الرعاية الاجتماعية؟
الدار مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولى الاشراف عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: