تنظم اللائحة حقوق وواجبات من تقتضي المصلحة العامة الاستعانة بهم من منسوبي الجهات الحكومية (من غير منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني)؛ للقيام بعمل من اعمال الدفاع المدني، وتحدد الاجراءات المنظمة لذلك وفقا لاحكام النظام. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من (الوزير)، او من يفوضه في حالات الطوارئ ولطبيعة تخصص معين؛ استدعاء شخص (او اكثر) من منسوبي جهة اهلية للقيام بعمل من اعمال الدفاع المدني.