المادة الثانية من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة الثانية من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟
تقدم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: