المادة الثانية من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة الثانية من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)؟
تهدف اللائحة الى ما يلي: ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والامانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع اجراءات واعمال المنافسات والمشتريات الحكومية. منع تاثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها. معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من اجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: