المادة الثانية من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثانية من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من لائحة المدارس الأجنبية؟
تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الاجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لاولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم الى بلدانهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: