تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الاجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لاولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم الى بلدانهم.