المادة الثانية من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة الثانية من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من لائحة المحافظة على الذوق العام؟
تسري اللائحة على كل من يرتاد الاماكن العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: