المادة الثانية من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الثانية من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
1- ربط البحث العلمي باهداف الوزارة وخطط التنمية. 2 - الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتاهيلية. 3 - تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها. 4 - تنظيم الاجراءات الادارية والفنية والمالية للبحوث والدراسات في المجالات الصحية، والموضوعات ذات العلاقة بالصحة. 5 - الافادة من نتائج البحوث والدراسات في اتخاذ القرارات المناسبة لها. 6 - رفع كفاية القدرات البشرية الوطنية داخل قطاعات الوزارة، وتدريبها على ادارة البحوث الطبية وتنفيذها وتنظيمها. 7 - تشجيع نشر البحوث في المجلات والدوريات الطبية المحكمة، وتقديمها في المؤتمرات المحلية والعالمية. 8 - تحديد القضايا الصحية الاكثر اهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: