1- ربط البحث العلمي باهداف الوزارة وخطط التنمية. 2 - الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتاهيلية. 3 - تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها. 4 - تنظيم الاجراءات الادارية والفنية والمالية للبحوث والدراسات في المجالات الصحية، والموضوعات ذات العلاقة بالصحة. 5 - الافادة من نتائج البحوث والدراسات في اتخاذ القرارات المناسبة لها. 6 - رفع كفاية القدرات البشرية الوطنية داخل قطاعات الوزارة، وتدريبها على ادارة البحوث الطبية وتنفيذها وتنظيمها. 7 - تشجيع نشر البحوث في المجلات والدوريات الطبية المحكمة، وتقديمها في المؤتمرات المحلية والعالمية. 8 - تحديد القضايا الصحية الاكثر اهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.