المادة الثانية
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثانية من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع اعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة اشهر، وتعد هذه المدة معادلة للاشتغال باعمال نظيرة مدتها سنة، ويحدد مجلس الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج.