يخضع اعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة اشهر، وتعد هذه المدة معادلة للاشتغال باعمال نظيرة مدتها سنة، ويحدد مجلس الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج.