المادة (2)
من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (2) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الاضرار او الحاق الاذى او التسبب في الم او معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:- ا - توفير المنشات المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لايواء الحيوانات. ب - توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالامور المتعلقة بالرفق بالحيوان. ج - معاينة الحيوانات وتفقد احوالها مرة واحدة على الاقل في اليوم. د - عدم اطلاق سراح اي حيوان يعتمد بقاءه على الانسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. ه - متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشان.