يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة امامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الاعلى : المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الامانة العامة : الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدولة : احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة : وزارة الزراعة او الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة. الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة او رئيس الهيئة المسئولة. السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالاسمدة و محسنات التربة الزراعية . القانون (النظام) : قانون (نظام) الاسمدة و محسنات التربة الزراعية . منافذ الدولة : الموانئ الجوية او البحرية او نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الارساليات ). التداول : البيع او العرض للبيع و التخزين او الحيازة، سواء كانت دائمة او مؤقتة او النقل باي وسيلة من الوسائل. الكائنات النافعة : اي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات اشباه الفيروسات واللافقاريات، والتي يتم اعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية او الانتاج الزراعي . التربة : المادة المستخلصة جزئيا او كليا من الطبقة العليا لقشرة الارض، والتي يمكن ان تغذي النبات. الاسمدة : وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الانتاجية. الاسمدة الكيميائية : هي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعيا، وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات. الاسمدة العضوية : هي مخلفات نباتية او حيوانية او خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات، ومواد عضوية ضرورية، لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة. محسنات التربة الزراعية : هي المواد التي تعمل على اصلاح وتحسين خواص التربة. كائنات حية دقيقة : هي كائنات حية صغيرة جدا، تستخدم باضافتها الى التربة الزراعية او الى البذور؛ لتثبيت الازوت الجوي في جذور النباتات او في تحلل المواد الموجودة في التربة، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات او لتحسين خواصه. شهادة صحة نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات. الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الاسمدة و محسنات التربة الزراعية . التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه، والتاكد من عدم خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة، وعلى اساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله، و يتم ادراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين، واصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين. الشحنة (الارسالية ) : اي كمية من الاسمدة او محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال او الاتجار والتداول في الدولة. الشحنة العابرة : اي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد اخر، و لن يتم تقسيمها الى وحدات اصغر او يتم تغيير حاوياتها بالبلد الاول. المستورد : اي شخص طبيعي او معنوي، سواء مالك او شاحن او مشحون اليه او الوكيل او الوسيط او اي شخص اخر يملك او له الحق في امتلاك اي من الاسمدة او المحسنات الزراعية او الكائنات النافعة او التربة بانواعها، تصل او على وشك الوصول من بلد اخر. اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لهذا القانون (النظام ).