المادة الثانية
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثانية من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي : 1- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2 - المشروعات التي تنظمها معاهدات او اتفاقيات او قوانين خاصة ، او المشروعات التي تنفذها الدولة او احدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص اذا ارتات ذلك ، على ان يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين او اتفاقيات انشائها .