المادة الثانية
من تنظيم وكالة الفضاء السعودية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم وكالة الفضاء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة او خارجها بحسب الحاجة.