المادة الثانية من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الثانية من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: