المادة الثانية
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الثانية من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.