المادة الثانية من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
يكون للوكالة شخصية اعتبارية عامة، واستقلال مالي واداري (باعتبارها هيئة عامة)، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: