المادة الثانية من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ينشا بموجب التنظيم هيئة تسمى "هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة" ترتبط تنظيميا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: