المادة الثانية
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وانشاء مكاتب في مناطق المملكة.