المادة الثانية
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها انشاء فروع داخل المملكة، او مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.