المادة الثانية
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الانظمة والتنظيم. يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.