تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الانظمة والتنظيم. يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.