المادة الثانية
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.