المادة الثانية
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس المجلس الاعلى للتعليم.