المادة الثانية
من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. تعديلات المادة المادة الثانية: - عدل عجز المادة (الثانية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1438/11/30ه، ليكون بالنص الاتي: "... وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء".