المادة الثانية من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -بحسب الحاجة وبقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: