المادة الثانية
من تنظيم هيئة الصحة العامة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الصحة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.