المادة الثانية
من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب - بحسب الحاجة - داخل المملكة وخارجها.