تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.