المادة الثانية
من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بقرار من المجلس.