تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بقرار من المجلس.