المادة الثانية
من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع لها داخل المملكة.