تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " هيئة الاذاعة والتلفزيون " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.