المادة الثانية
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " هيئة الاذاعة والتلفزيون " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.