المادة الثانية من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " هيئة الاذاعة والتلفزيون " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: