المادة الثانية من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؟
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات السعودية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري لتحقيق اغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في انشاء فروع او مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: