تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات السعودية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري لتحقيق اغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في انشاء فروع او مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.