تصرف لمرافق المريض اعانة مقدارها مائة وخمسون (150) ريالا يوميا داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريال خارج المملكة، ولا تصرف هذه الاعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى في حالة تامين الاعاشة والسكن. تعديلات المادة المادة الثانية : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434ه لتصبح كما يلى: ا - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل اقامته داخل المملكة اعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميا، ويوقف صرف هذه الاعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى. ب - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة اعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا.