المادة الثانية من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الثانية من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، بوصفه كيانا ذا نفع عام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة، او خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: