يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخدمة المدنية بتحديد فئات المتعاقدين الذين يسمح لهم باستقدام عائلاتهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.