المادة الثانية من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله –بقرار من المجلس– انشاء فروع او مكاتب تابعة له بحسب الحاجة، ويرتبط تنظيميا بالمجمع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: