المادة الثانية من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؟
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون مقر المركز الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع له داخل المملكة او خارجها بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: