المادة الثانية
من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى الاتي : 1 - المحافظة على سلامة اللغة العربية. 2 - ايجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربية ونشرها. 3 - الاسهام في دعم اللغة العربية وتعلمها . 4 - العناية بتحقيق ونشر الدراسات والابحاث والمراجع اللغوية. 5 - وضع المصطلحات العلمية واللغوية والادبية، والعمل على توحيدها ونشرها. 6 - تكريم العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية . 7 - تقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربية للافراد والمؤسسات والهيئات الحكومية.