المادة الثانية من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: