المادة الثانية
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "مركز الاسناد والتصفية", يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض, وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.