المادة الثانية
من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة او خارجها.