تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة او خارجها.