المادة الثانية
من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.