المادة الثانية من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟
تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: