1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالملك. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب له بحسب الحاجة.