المادة الثانية
من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالملك. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب له بحسب الحاجة.