المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس انشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: