المادة الثانية
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس انشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.