المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالملك. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب له بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: