المادة الثانية
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالملك. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب له بحسب الحاجة.