ينشا مجلس - برئاسة الوزير - باسم "مجلس شؤون الاسرة"، يتولى مهمة رعاية شؤون الاسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض. تعديلات المادة المادة الثانية: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: " ينشا بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الاسرة يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة".