المادة الثانية من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
ينشا مجلس -برئاسة الوزير- باسم (مجلس المحتوى الرقمي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: