المادة الثانية من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان؟
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: