يؤسس وفقا لهذا التنظيم صندوق للايرادات المالية الذاتية بالمدينة، يهدف الى تنظيم عملية تنمية وتحصيل الموارد الذاتية للمدينة وصرفها . ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .