المادة الثانية
من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الصندوق الى دعم جهود تاهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها في القطاع الخاص . وله في سبيل تحقيق اهدافه، القيام بما يلي: 1 - تقديم الاعانات من اجل تاهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص . 2 - المشاركة في تكاليف تاهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها على وظائف القطاع الخاص . ويحدد مجلس ادارة الصندوق نسبة هذه المشاركة، وتدفع النسبة المتبقية من قبل صاحب العمل المستفيد من تاهيل المتدرب. 3 - تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشات القطاع الخاص ، بعد تاهيله وتدريبه، وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشات بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب. ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلس الادارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها. 4 - دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين واحلالهم محل العمالة الوافدة. 5 - تقديم قروض لمنشات تاهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة، والمنشات القائمة بغرض توسعة نشاطها، او لادخال الاساليب الحديثة عليها. 6 - القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بانشطته في مجال تاهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والادارية لمنشات تاهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها . تعديلات المادة المادة الثانية: اهداف واختصاصات الصندوق : - عدلت مدة تحمل الصندوق لمن دعمهم الصندوق مسبقا في مدينتي ( مكة المكرمة، و المدينة المنورة ) لتكون ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1444/4/21ه، وتكون وفقا للاتي: اولا: ان يكون التقديم على طلب دعم الصندوق قبل نهاية 31 ديسمبر 2022م. ثانيا: ان يكون مبلغ دعم الصندوق هو (30%) من راتب المستفيد، ويضاف عليه نسب الدعم التفضيلي (10%) بحسب الشروط والاحكام الصادرة من مجلس ادارة الصندوق، على الا يتجاوز مبلغ الدعم (3000) ريال. ثالثا: ان يكون دعم الصندوق لنشاط الايواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة). رابعا: ان يستمر المستفيد -خلال السنة الاضافية- في المرفق السياحي الذي تم طلب الدعم عليه. خامسا: الا يكون المرفق السياحي من ضمن قائمة المنشات المستبعدة من دعم الصندوق.