ينشا بموجب هذا التنظيم صندوق للشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مرتبطا بالوزير. تعديلات المادة المادة الثانية : احلال عبارة (سمو نائب رئيس مجلس الوزراء) محل كلمة (الوزير) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 26/ 12/ 1440ه.