المادة الثانية
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الثانية من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بموجب هذا التنظيم صندوق للشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مرتبطا بالوزير. تعديلات المادة المادة الثانية : احلال عبارة (سمو نائب رئيس مجلس الوزراء) محل كلمة (الوزير) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 26/ 12/ 1440ه.