المادة الثانية من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الثانية من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
تتمتع الدارة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: