تتمتع الدارة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.